الشيخ محمد السند

10

منهاج الصالحين

( مسألة 11 ) : يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك ، كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة ، فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها ، لا بماليّة المنافع المحرّمة . ( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحلّلة التي يصحّ البيع والمعاوضة بلحاظها هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو في حالات الاضطرار ، كالأدويّة والعقاقير للتداوي . ( مسألة 13 ) : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين ، أو لمجرّد الاقتناء ، وهو الأظهر . ( مسألة 14 ) : يحرم بيع المصحف الشريف ، ويجوز بيع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب ، أو تكون المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل يحرم بيع ذلك أيضاً على الكافر فيما أوجب مهانة أو هتكاً بخلاف ما إذا كان لإرشاده وهدايته ، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى وكتب أحاديث المعصومين عليهم‌السلام ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلًا عن المسلم ، كما يجوز تمكينه منها . ( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب - مثلًا - ليعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطوما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرّمات ، وكذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر ،